الشيخ عبد النبي النمازي

104

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الصوم)

ولو كان ذاهلًا وغافلًا عن الاغتسال ، ولم يكن بانياً عليه ولا على تركه ، ففي لحوقه بالأوّل أو الثاني وجهان ، أوجههما اللحوق بالثاني ( 34 ) . السادس : تعمّد الكذب علىاللّه تعالى ورسوله والأئمّة عليهم‌السلام على الأقوى ( 35 ) ، وكذا باقي الأنبياء والأوصياء عليهم‌السلام على الأحوط ؛ من غير فرق بين كونه في الدين أو الدنيا ، وبين كونه بالقول أو بالكتابة أو الإشارة أو الكناية ونحوها ؛ ممّا يصدق عليه الكذب عليهم عليهم‌السلام فلو سأله سائل : هل قال النبي صلىالله عليه وآله وسلم كذا ؟ فأشار « نعم » في مقام « لا » ، أو « لا » في مقام « نعم » بطل صومه .